
نواكشوط - المحيط:
قال الحسين ولد مدو وزير الثقافة والناطق باسم الحكومة، إن مشروع المرسوم المحدد لشروط منح البطاقة الصحفية وتجديدها وتعليقها وسحبها ومدة صلاحيتها، يحمل مزيدا من الانفتاح، كما يحمل آلية مهنية لضبط قطاع ظل يسير دون بوصلة.
وأكد، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة معالي وزير التجهيز والنقل السيد اعل ولد الفيرك، أن هذا المرسوم، الذي ظل مطلبا قديما ومتجددا للكل، يحمل مزيدا من الانفتاح، تعزيزا للحريات وترسيخا لدولة القانون، وللمهنية والشفافية داخل القطاع.
وأبرز أن المرسوم حدد المعايير التي يجب أن تتوفر في الصحفي المهني الراغب في الحصول على البطاقة، وذلك بتحديد مستوى تعليمي جامعي متخصص (الإعلام) مع تجربة مهنية في إحدى وسائل الإعلام لا تقل عن سنتين، أو الحصول على شهادة جامعية غير متخصصة في الإعلام (ثلاث سنوات بعد الباكلوريا) مع تجربة مهنية لا تقل عن أربع سنوات.
وأضاف أن المرسوم حدد معيارا آخر للبطاقة بتجربة مهنية متصلة لا تقل عن ثماني سنوات تكون مثبتة بالممارسة المهنية المنتظمة والتكوينات المصدقة، كما اشترط في الممارسة المعتبرة في السنوات الثمانية أن يقوم المتقدم بإنجاز 12 عملا إعلاميا كل سنة، وأن يتوفر على الشروط المهنية المطلوبة في العمل الصحفي، إلى جانب ثلاث دورات متخصصة.
وأوضح أن البطاقة التي لا تتجاوز صلاحيتها سنتين، تنقسم إلى أربعة أنواع، بطاقة الصحفي المهني المستقل، بطاقة الصحفي المهني المتدرب، الصحفي المهني الشرفي (تمنح للذي لم يعد يزاول المهنة)، الصحفي المهني المعتمد، على أن تحدد الخصائص الخاصة بهذه البطاقة بمقرر سيصدر عن الوزير المكلف بالاتصال.
وأشار إلى أن المرسوم حدد موانع الحصول على البطاقة، بعدم احترام القانون ومخالفة أخلاقيات المهنة، كالصدق، والدقة، والموضوعية في تغطية الأحداث وتقديم المعلومات، والتحلي بالمسؤولية المهنية واحترام كرامة الإنسان، أو نشر خطاب الكراهية أو المس بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، كما ألزم بالابتعاد عن الممارسات غير الأخلاقية، كالرشوة والسب والقذف والانتحال وترويج الأخبار الزائفة.
وأكد معالي الوزير، أن المرسوم حدد لجنة متعددة القطاعات (يتكون أعضاؤها من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، والهيئات الصحفية، ووزارة الاتصال، وخبراء)، سيعهد إليها بمنح البطاقة الصحفية، تجتمع كل سنة للنظر في الطلبات، كما تجتمع كل أربعة أشهر للنظر في الطعون المقدمة إليها.