إعلانات

القضاء يحكم على 4 متهمين بالمؤبد في قضية الشهيد الصوفي ولد الشي

أربعاء, 20/03/2024 - 02:45

 

بعد أيام من المرافعات تقدم خلالها دفاع الصوفي ولد الشين الذي قضى في ظروف غامضة بمفوضية دار النعيم، بجملة من المطالب من ضمنها القتل قصاصا في حق مفوض الشرطة المختار ولد سيدو، أصدرت المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الشمالية، حكمها الذي تضمن أربع مؤبدات  في حق المفوض ولد سيدو، وثلاثة من عناصره كانوا لحظة قتل ولد الشين متواجدين في مفوضية الشرطة ووجهت لهم جميعا تهمة القتل.

كما حكم بالسجن سنتين على أحد عناصر الشرطة وبرأت ثلاثة متهمين.

ويتوقع أن يتم استئناف الحكم لأن دفاع الناشط الحقوقي وذويه يرون أنه جاء دون تطلعاتهم، ولايفي بالغرض، نظرا لبشاعة الجريمة، وطابعها الحقوقي.

وحسب الأستاذ أحمد حيدات لا أمل في تخفيف المؤبد على الأربعة
لأن الإدانة تمت على أساس قانون مناهضة التعذيب المادة 11.. وهي صريحة في عقوبة مرتكب التعذيب المفضي إلى الموت بالسجن المؤبد.

منطوق الحكم في الملف رقم 2023/101

حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا بما يلي أولا: رفض كافة الدفوع الشكلية المقدمة من نفاع المتهم الأول المختار إستمو سيدو

ثانيا إدانة المختار أسلمو سيدو بارتكاب جرائم التعذيب المؤدي للموت، والأمر والقيام بعمل تحكمي عنواني بمس الحرية الشخصية للفرد، والمشاركة في استعمال العلف دون سبب شرعي، والمشاركة في طمس نار الجريمة لتعطيل سير القضاءه طبقة للمواد 2-3-11-17-14-15 من قانون مناهضة التعذيب و المواد : 111 54-53-180 من القانون الجنائي، والمادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية. وذلك بعد إعادة تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام، ومعاقبته بالسجن المؤبد، والحرمان من الحقوق السياسية كلياء والعزل والفرد من كل الوظائف والخدمات والمصالح العمومية

ثالثا إدانة الحسن حماده السويدي بارتكاب جرائم التعذيب المؤدي للموت، والقيام يعمل تحكمي عنواني يمس الحرية الشخصية الفرد واستعمال العنف دون سبب شرعي، وطمس آثار الجريمة التحليل سير القضاء، طبقا للمواد 2-3-11-14-15 من قانون مناهضة التطيب والمادتين 111-180 من القانون الجنائي، والمادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد إعادة تعديل الوصف القانوني لوقائع موضوع الاتهام، ومعاقبته بالسجن المؤبد.

رابعا: إدانة الحبيب أحمدو أحمدو بارتكاب جرائم التعذيب المؤدي للموت، والقيام يصل تحكمي عنواني بس العربة الشخصية للفرد، واستعمال العنف دون سبب شرعی وطمس آثار الجريمة لتعطيل سير القضاء، طبقا للمواد: 2-3-11-14-15 من قانون مناهضة التعذيب والمادتين 111-180 من القانون الجنائي، والسادة: 48 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد إعادة تعديل الوصف القانوني للوقايع موضوع الاتهام، ومعاقبته بالسجن المؤبد.

خامسا: إدانة الإمام حامد الإمام بارتكاب جرائم التعذيب المؤدي للموت، والقيام يعمل تحكمي عنواني يمس الحرية الشخصية للفرد، واستعمال العنف دون سببه شرعي طبقا للمواد: 2-3-11-14-115 من قانون مناهضة التعذيب، والمادتين : 111 180 من القانون الجنائي، وذلك بعد إعادة تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام، ومعاقبته بالسجن المؤيد، وتبرئته من تهمة طعس آثار الجريمة لتعطيل سير القضاء

سادسا: تبرئة كل من أعمر افكو رايح وعبد الله البان باه اماه، وأبو دمب با من التهم المنسوبة إليهم.

 

المصدر: الحرية

سابعا: إدانة أحمدو محمد أحمد حرمة بارتكاب جريمة محاولة انقاذ الجناة من الإيقاف طبقا للمادة 55 من القانون الجنائي، وذلك بعد إعادة تعديل الوصف القانوني الوقائع موضوع الاتهام، ومعاقبته بالحبس سنتين ستة أشهر منها موقوفة والباقي نافذ

ثامنا: مصادرة القيد الحديدي الذي استخدم في ارتكاب الجريمة.

تاسعا: رفض باقي طلبات الأطراف

عاشرا: حمل الرسوم والمصاريف على المدانين مقدرة في حق كل منهم بالقي أوقية جديدة (2000) لصالح الخزينة العامة