إعلانات

لجنة تسير صندوق دعم الصحافة تحدد شروط الدعم و آجال دفع الملفات

اثنين, 20/11/2017 - 21:19

بيان      
إن اللجنة  المكلفة بتسيير وتوزيع موارد صندوق دعم الصحافة الخاصة الموريتانية  بعد اضطلاعها على القانون 024 /2011 وتأسيسا على أحكام المادتين  03 و06 منه وترتيبات المرسوم  156/2011  ومراعاة لأحكام المادتين 04 و10 منه؛ تعلن أنها قد قررت ممارسة كافة صلاحياتها التي يمنحها القانون فيما يتعلق بمواصلة عملها الدؤوب طيلة مأموريتها الممتدة من 09 نوفمبر 2017 وحتى 08 نوفمبر 2018 وستعمل على جلب موارد إضافية للصندوق من خلال التواصل مع الجهات الحكومية والشركاء في التنمية وهيئات التعاون الوطني والدولي كما ينص على ذلك البندان الأخيران من المادة 03 من القانون 024/2011 المنشئ للصندوق وستواصل تسيير وتوزيع موارد الصندوق طيلة مأموريتها البالغة سنة من تاريخ تعيينها.
كما تعلن اللجنة أنها بعد الاضطلاع على معايير الدعم العمومي للصحافة الخاصة وذلك مراعاة لأحكام الأمر القانوني 017/2006 وتأسيسا على المادتين: 04 و 06 من القانون 024/2011 والمواد 02 و 03 و04 من المرسوم 156/2011 وطبقا لأحكام المادة 12 من النظام الداخلي للجنة قد قررت ما يلي:
-         تُحرم من الدعم كل مؤسسة أو هيئة تنشر أو ترعى إساءة للمقدسات الدينية أو الرموز الوطنية أو تبث خطابا متطرفا أو تنشر ما يهدد السلم الأهلي أو الحوزة الترابية أو تسرب أسرارا عسكرية للدولة أو تنشر قذفا أو سبا شخصيا لرئيس الجمهورية أو رجال القضاء أو أعضاء الحكومة أو القيادات العسكرية والأمنية أو رئيس وأعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أو أعضاء اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع موارد صندوق دعم الصحافة الموريتانية الخاصة أو تقوم بنشر يهدف إلى التأثير أو التشويش على سير أو نتائج أعمال القضاء أو السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أو اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع موارد صندوق الدعم العمومي للصحافة الموريتانية الخاصة.
-         تطبق اللجنة أحكام هذه المادة خلال كامل مأموريتها.
-         ملاحظة: تشمل هذه الإجراءات فقط التصرفات اللاحقة على نشر هذا البيان.
كما تعلن اللجنة أنها ستبدأ استقبال الملفات للاستفادة من الدعم المخصص من ميزانية الدولة لسنة 2017 لدى سكرتيريا السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في أوقات الدوام الرسمي ابتداء من يوم الاثنين 27 نوفمبر 2017 ولغاية الساعة الثانية عشر زوالا من يوم الجمعة 11 ديسمبر 2017.
وتفيد اللجنة أن هذا الأجل غير قابل للتمديد مطلقا.
مكونات الملف:
 
- طلب خطي موقع ومختوم من طرف المسؤول الأول في المؤسسة أو الهيئة موجه إلى رئيس اللجنة ويجب أن يكون موريتاني الجنسية.
- رخصة قانونية للمؤسسة أو الهيئة صادرة عن جهات الاختصاص  ( صادرة قبل سنة بالنسبة للمؤسسات الإعلامية و6 أشهر بالنسبة للهيئات)
- سجل تجاري (بالنسبة للمؤسسات).
- رقم تعريف ضريبي (بالنسبة للمؤسسات).
- إفادة ضمان اجتماعي للعمال(بالنسبة للمؤسسات). لايقل تاريخه عن سنتين من تاريخ إداع الملفات
- لائحة بالعمال مع عقود عملهم تكون موثقة رسميا (بالنسبة للمؤسسات).
- عقد إيجار موثق.
- كشف محاسبة ( بالنسبة للمؤسسات)
ـ يعتبر وجود مقر إلزاميا ومحدد العنوان بحيث تمكن زيارته في أوقات الدوام
- محاضر مؤتمرات (بالنسبة للهيئات الصحفية)
- لوائح المنتسبين بالنسبة للهيئات الصحفية ويستحسن أن تكون ترفق ببطاقات هوياتهم كشرط تفضيلي.
بالنسبة للإذاعات والتلفزيونات تعتمد الرخصة التي تمنحها لها الهابا والتي تنص على حيازتها لكل الوثائق الرسمية.
ولا يُقبل أي ملف تنقصه إحدى هذه الوثائق إطلاقا.
حرر بتاريخ : 20 نوفمبر 2017
رئيس اللجنة
إبراهيم ولد بكار ولد اصنيبه